ial Black]يطبق القانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 17 رجب 1424( 11 شتنبر 2003) على :
-الأشخاص المرتبطين بعقد شغل
-المشغلين بقطاع الخدمات
-المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة
-إجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون
-المقاولات و المؤسسات التابعة للدولة و الجماعات المحلية إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا او تجاريا أو فلاحيا.
-لتعاونيات و الشركات المدنية و النقابات و الجمعيات
- الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه
-الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة البيوع وتلقي الطلبات إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة, و يتقيدون بالشروط و الاثمنة التي تفرضها.
- الأجراء الذين يعملون في المؤسسات العمومية التابعة للدولة و الجماعات المحلية و القطاع البحري أو المنجمي أو في الصناعة السينمائية أو الصحافة و الذين لا تسري عليهم أنظمتها الأساسية
-الأجراء الذين يشتغلون بمنازلهم, و يقصد بهؤلاء الأجراء في مدلول هذا القانون من توافر فيهم الشرطان التاليان :
1-أن يعهد إليهم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأداء شغل مقابل أجر لحساب مقاولة أو أكثر من المقاولات التي يطبق عليها قانون الشغل.
2- أن يشتغلوا فرادى أو بصحبة مساعد واحد أو بمعية أزواجهم أو أبنائهم غير المأجورين.
و بذلك يكتسب هؤلاء الأشخاص صفة الأجراء الخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة انتفاء علاقة التبعية لمشغلهم و عدم اشتغالهم بشكل اعتيادي تحت إشرافه, طبقا لما نصت عليه المادة 8 من مدونة الشغل.