يجب على كل شخص , طبيعي أو معنوي , خاضع لمقتضيات قانون الشغل يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش , يشغل فيه أجراء أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش الشغل( المادة 135 من مدونة الشغل)
و تفرض في حالة الإخلال بهذا المقتضى غرامة 2000 إلى 5000 درهم وفقا للمادة 137 من نفس المدونة.
كما تطبق نفس الغرامة على الأشخاص المشار إليهم في المادة 135 السالفة الذكر إذا لم يدلوا بتصريح مماثل لنفس الجهة في الأحوال التالية :
1-إذا اعتزمت المقاولة تشغيل أجراء جدد.
2-إذا غيرت المقاولة نوع نشاطها و هي تشغل أجراء.
3-إذا انتقلت المقاولة إلى مكان أخر و هي تشغل أجراء.
4- إذا قررت المقاولة تشغيل أجراء معوقين .
5-إذا كانت المقاولة تشغل أجراء بمعاملها, ثم عهدت بأشغالها كلا أو بعضا إلى أجراء يشتغلون بمنازلهم., أو إلى مقاول من الباطن
6-إذا كانت المقاولة تشغل أجراء عن طريق مقاولة التشغيل المؤقت.