***********************************************************
يمكن في حالة ارتكاب الأجير لأحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة الشغل, فصله من عمله, دون مراعاة أجل الإخطار, و دون تعويض عن الفصل و لا تعويض عن الضرر.
إلا أن جسامة هذا الخطأ و عدم مراعاة أجل الإخطار لا تعني قدرة المشغل على فصله من عمله دون إتباع أي إجراءات أو احترام للآليات التي تكفل التحقق من التهمة المنسوبة للأجير, ويمكن إجمال هذه الآليات و الضمانات فيما يلي :
أولا- ضرورة إثبات المشغل وجود مبرر مقبول لفصل الأجير من عمله فعبء الإثبات يقع في هذه الحالة على عاتقه, كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله.
ثانيا- إتاحة الفرصة لأجير قبل فصله من عمله للدفاع عن نفسه و ذلك بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه, وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.
ثالثا- تحرير محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان و تسلم نسخة منه إلى الأجير.
رابعا- اللجوء إلى مفتش الشغل في حالة رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة.
خامسا- تسليم مقرر العقوبات التأديبية أو مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل, أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخا أجل ثمانية و أربعين ساعة من تاريخ إتخاد المقرر المذكور .
و يجب أن يذكر في مقرر الفصل بأن أجل سقوط حق الأجير في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بالنظر في الأسباب الواردة في مقرر الفصل و ظروفه, محدد في مدة 90 يوما من تاريخ توصل الأجير بهذا المقرر.
سادسا- توجيه نسخة من رسالة الاستقالة أو مقرر الفصل إلى مفتش الشغل متضمنا الأسباب المبررة لاتحاده, و تاريخ الاستماع إلى الأجير, مرفقا بالمحضر المشار إليه أعلاه.