باسم الله توكلت على الله
مرحبا بالزوار في منتدى yaazza net
باسم الله توكلت على الله
مرحبا بالزوار في منتدى yaazza net
باسم الله توكلت على الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باسم الله توكلت على الله

السلام عليكم .اخواني اخواتي منتدى yaazza net يرحب بارائكم ومساهماتكم .فبادروا بالتسجيل فيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 واجبات أصحاب العمل والعقوبات المفروضة عند مخالفتها اعتباراً من 1/7/2006 حسب قانون رقم 753

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hassan yaazza
Admin
hassan yaazza


عدد المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 27/12/2015

واجبات أصحاب العمل والعقوبات المفروضة عند مخالفتها اعتباراً من 1/7/2006  حسب قانون رقم 753 Empty
07012016
مُساهمةواجبات أصحاب العمل والعقوبات المفروضة عند مخالفتها اعتباراً من 1/7/2006 حسب قانون رقم 753

واجبات أصحاب العمل والعقوبات المفروضة عند مخالفتها اعتباراً من 1/7/2006 حسب قانون رقم 753



مزيد
*********











المــوجب العقـــوبة النص القانوني أو النظامي
التصريح عن استخدام أو ترك عمل الأجير خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ الواقعة.
يعاقب صاحب العمل المخالف بغرامـــــة تتــراوح بين 000 30 و000 300 ل.ل. . إذا تجاوز التأخير في التصريح مدة أقصاها ثلاثة أشهرمن تاريخ الالتحاق بالعمل او الترك . يعاقب المخالف بغرامة إضافية قدرهــا 000 15 ل.ل. شهريـــــاً عن كل شخص على أن لا تتجاوز الغرامة في مطلق الأحـوال 000 300 ل.ل. عن كل شخص
المادة 80 الفقرة (4)– أ من قانون الضمان الإجتماعي.
تنظيم السجل الخاص وتدوين وقائع الاستخدام ومقدار الأجر قبل مباشرة العمل، وكذلك تاريخ ترك العمل خلال ثلاثة أيام تلي تاريخ حصوله.
يعاقب صاحب العمل المخالف بغرامة مقطوعة قدرهـــــا 000 120 ل.ل. . كما يعاقب بغرامة قدرها 000 30 ل.ل. عن كل شخص أغفل ذكره في السجل أو لم تدوّن المعلومات المطلوبة عنه، أو لم تدوّن هذه المعلومات في الوقت المطلوب.
تضاعف العقوبة عند عدم دفع الغرامة خلال 15 يوماً من تاريخ محضر الضبط.
المـادة 77 الفقرة (6) والمادة 80 الفقرات (2) و (4)– ب من قانون الضمان الإجتماعي.
اعلام الصندوق بالتغييرات القانونية والإدارية الطارئة على وضع المؤسسة خلال شهر من تاريخ حصولها.
يعاقب صاحب العمل المخالف بغرامة تتـــراوح بيــــن 000 60 ل.ل. و 000 300 ل.ل.
المادة 80 الفقرة (3)- أ و ب من قانون الضمان الإجتماعي.
على جميع اطراف العقد إعلام الصندوق ببيع المؤسسة أو التفرغ عنها أو إجراء اي عقد من العقود المشار اليها في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 وذلك خلال مهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ حصولها.
يعاقب كل متخلف بغرامــــة تتراوح بيــن 000 60 ل.ل. و 000 300 ل.ل. ويصبح مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع المدين الأساسي أو المدينين الأساسيين عن المبالغ المتوجبة للصندوق.
المادة 80 الفقرة (3)-ج و د من قانون الضمان الإجتماعي.
على جميع اطراف العقد إعلام الصندوق ببيع المؤسسة أو التفرغ عنها أو إجراء اي عقد من العقود المشار اليها في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 وذلك خلال مهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ حصولها.
يعاقب كل متخلف بغرامــــة تتراوح بيــن 000 60 ل.ل. و 000 300 ل.ل. ويصبح مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع المدين الأساسي أو المدينين الأساسيين عن المبالغ المتوجبة للصندوق.
المادة 80 الفقرة (3)-ج و د من قانون الضمان الإجتماعي.
تسديد الاشتراكات خلال المهل المحددة *
يترتب عل صاحب العمل الذي يتخلف عن تسديد الاشتراكات والتسوية السنوية زيادات تأخير بمقدار 2/1 بالألف من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير .
المواد 21 و22 و24 و 29 و 31 من نظام الاشتراكات والمادة 79 من قانون الضمان الإجتماعي.
تقديم التصريح الاسمي السنوي قبل 31 آذار من العام التالي في الحالات العادية أو خلال 15 يوماً من تاريخ التفرغ أو التوقف عن العمل .
يعاقب صاحب العمل المخالف بغرامة قدرها 000 150 ل.ل. إذا كانت المؤسسة شهرية و 000 60 ل.ل. إذا كانت فصلية.
اذا تجاوز التأخير ثلاثة أشهر يعاقب المخالف بغرامة إضافيــة قدرها 3000 ليرة شهرياً عن كل شخص خاضع للضمــان على أن لا تقل العقوبة الإجمالية في هذه الحالة عن 000 150ل.ل. وعلى أن لا تتجاوز 000 500 1 ل.ل.
المواد 8 و 9 و 29 و 30 من نظام الاشتراكات، والمادة 80 الفقرة (5) من قانون الضمان الإجتماعي.
عدم احتجاز الاشتراك المحسوم من كسب المضمون ، وتسديد المتوجب خلال مهلة اقصاها 15 يوماً من تاريخ التبليغ بإحدى الطرق القانونية الإنذار بالدفع.
يعاقب صاحب العمل الذي يحتجز بغير حق الاشتراك المحسـوم من أجر أو كسب المضمون والمستحق للصندوق بالحبس مــن ثلاثـــة أشهر الى سنتين أو بغرامة تتـــــــراوح بين 000 30 ل.ل. و 000 300 ل.ل. او بهاتين العقوبتين معاً إذا لم يسدد المبلغ المتوجب بذمته خلال 15 يوماً من ابلاغه الإنذار بالدفع.
المادة 17 من نظام الاشــتراكات، والمادة 80 الفقرة (1) من قانون الضمان الإجتماعي.)
استقبال مفتشي الصندوق وعدم التعرض لهم، ووضع جميع السجلات والأوراق ومستندات المحاسبة تحت تصرفهم وتقديم الايضاحات والمعلومات والأوراق والمستندات الثبوتية المتعلقة بنشاط المؤسسة وحركة استخدام الأجراء وقيمة أجورهم أو كسبهم.
يعاقب المخالف (صاحب العمل- المضمون-اشخاص ثالثين) بالإضافة الى الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 000 150ل.ل. و 000 300 ل.ل. ، وبالحبس من شهرالى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. على ان تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
المادة 77 الفقرات (7) و ( Cool و(9) من قانون الضمان الإجتماعي.
التصريح عن الاشتراكات بتقديم المستندات المتعلقة بالأجور والجداول أو غيرها من التصاريح المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي خلال المهل المحددة، وتسوية الأوضاع والتقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية خلال ثمانية أيام من تبلغ الإنذار.
تقدر الاشتراكات على صاحب العمل بصورة قطعية، ويتم تنفيذ القرارات المتعلقة بتقدير الاشتراكات مباشرة بواسطة دوائر الإجراء.
المادة 78 من قانون الضمان الإجتماعي.
عدم الغش وعدم تقديم تصاريح كاذبة أو غير صحيحة بهدف الاستفادة من تقديمات لا حقّ بها.
يعاقب المخالف ( صاحب العمل- المضمون-اشخاص ثالثين) بغرامة تتراوح بين 000 150 ل.ل. و 000 600 ل.ل. فضلاً عن عقوبة الحبس التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء من جراء تطبيق قانون العقوبات. كما يكون ملزماً في أن يعيد للصندوق المبالغ المدفوعة دون حق .
المادة 81 من قانون الضمان الإجتماعي.




08.01.2016







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://taroudant.banouta.net
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

واجبات أصحاب العمل والعقوبات المفروضة عند مخالفتها اعتباراً من 1/7/2006 حسب قانون رقم 753 :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

واجبات أصحاب العمل والعقوبات المفروضة عند مخالفتها اعتباراً من 1/7/2006 حسب قانون رقم 753

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» على من يطبق قانون الشغل؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
باسم الله توكلت على الله :: مدونة الشغل-
انتقل الى: